الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.اللَّغْو: ما يطرح من الكلام استغناء عنه، ويكون غير محتاج إليه في الكلام، وقال الزجاج: كلّ ما لا خير فيه ممّا يؤثم فيه، أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو: لغو.[المغني لابن باطيش ص 546]. .اللغو من اليمين: هو أن يحلف على شيء، وهو يرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع (عند أبي حنيفة)، وقال الشافعي: هي ما لا يعقد الرجل فكيه عليه، كقوله: (لا والله وبلى والله).وقيل: اليمين الذي لم يعقد النية على تنفيذه، وهو ما يصدر أثناء الحديث بغير قصد كالحلف على غيرك أن يأكل معك، أو الحلف أنك غير جائع، قال الله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ} [سورة المائدة: الآية 89]: أي لا يؤاخذكم الله باللغو غير المحق ولكن يؤاخذكم بتعقيد النية وتأكيدها والتصميم عليها والأعمال بالنيات. وأضاف الشيخ ابن عرفة- رحمه الله تعالى- (الحلف بالله على ما يوقنه فيبين خلافه للغو). أما الغموس: (الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين). قال الشيخ ابن عرفة رحمه الله: (فيدخل الظن في ذلك، قاله وجعله الباجي لغوا). [التعريفات ص 169، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 196، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 212]. .اللّف والنشر: هو من المحسنات المعنوية.وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثمَّ ذكر ما لكل من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [سورة القصص: الآية 73]، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إلى قوله تعالى: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة: الآية 185] فيه نشر ولف مفصل ومجمل كما جنح إليه بعض المحققين. واللّف التقديري: هو لف الكلامين وجعلهما واحدا إيجازا وبلاغة كقوله تعالى: {لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً} [سورة الأنعام: الآية 158]: أي لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه خيرا. [الكليات ص 798]. .لفافة: ما يلف على الرجل من خرق، وغيرها، والجمع: لفائف.[المطلع ص 23]. .اللفاع: والملفعة: ما تلفع به من رداء أو لحاف أو قناع.قال الأزهري: يحلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وفي حديث علىّ وفاطمة رضي الله عنهما: (وقد دخلنا في لفاعنا) [النهاية 4/ 261] (أي لحافنا). ومنه حديث أي: «كانت ترجلني ولم يكن عليه إلا لفاع». [النهاية 4/ 261] يعني امرأته، ومنه قول أبى كبير يصف ريش النصل: أراد: كالثوب الأسود، وقال جرير: [معجم الملابس في لسان العرب ص 105]. .اللفظ: في اللغة: أن ترمى الغير بشيء كان فيك، ولفظ: (بالشيء يلفظ): تكلم.وهو: صوت مشتمل على بعض الحروف، وهو صريح وكناية وتعريض، وقيل: جنس يشمل الألفاظ العربية وغيرها، سواء أكانت ألفاظ كتب سماوية أم لا. وقيل: موضوع للمعنى الذهني الخارجي على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج للفظ. ومنه لفظ الآخر: وما يصرف منه كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: (أمرنا أو أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل). ومنه لفظ الدال على المقسم به: (هو ما دخل عليه حرف القسم بشرط أن يكون أسماء الله تعالى أو صفة له). [الحدود الأنيقة ص 78، وغاية الوصول ص 41، والموجز في أصول الفقه ص 49، والتمهيد للإسنوي ص 264، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، والموسوعة الفقهية 7/ 255، 28/ 153]. .اللقاح: جمع: لقحة، وهي التي نتجت حديثا، فهي: لقحة، ولقوح شهرين أو ثلاثة، ثمَّ هي لبون بعد ذلك.[غريب الحديث للخطابي البستي 2/ 285]. .اللقطة: لغة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور، قال الأزهري:قالها الخليل بالإسكان، والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواه الأخبار فتحها، قال: وكذا قاله الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا: لقاطة بالضم، ولقط- بفتح اللام والقاف- بلا هاء، وروى: لقطة- بفتح اللام-. قال أبو عبد الله بن مالك: فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف. واللقطة اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في (حاشية ابن عابدين). وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في (منح الجليل). وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربيني. وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في (المغني)، و(الإنصاف). ملحوظة: الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع: أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس. كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم. أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص. [حاشية ابن عابدين 4/ 298، والتعريفات ص 175، والاختيار 2/ 279، ودستور العلماء 3/ 176، ومنح الجليل 4/ 116، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 562، وغرر المقالة ص 227، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 50، وفتح الرحيم 2/ 172، والنظم المستعذب 2/ 74، والإقناع 2/ 195، وفتح الوهاب 2/ 26، وفتح الباري (المقدمة) ص 193، وتحرير التنبيه ص 257، والمغني لابن باطيش 1/ 435، والمغني لابن قدامة 8/ 290 (هجر)، ومعجم المغني (لقطة)، والموسوعة الفقهية 28/ 167، وما بعدها، والإنصاف للمرداوي 6/ 399، والمطلع ص 282، والروض المربع ص 331]. .اللقيط: (فعيل) بمعنى (مفعول) كجريح، وطريح.لغة: ما يلقط: أي ما يرفع من الأرض، ثمَّ غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مئاله، لأنه يلقط، وقيل: كل صبي ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا، ولقيطا، ومنبوذا أو دعيّا. شرعا: اسم لمولود طرحه أهله خوفا من العيلة (الفقر) وفرارا من تهمة الزنا. أخذه فرض كفاية لقوله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى} [سورة المائدة: الآية 2]. قال أبو السعادات: اللقيط: الذي يوجد مربعا على الطريق ولا يعرف أبوه ولا أمه. قال الشيخ- رحمه الله تعالى-: (اللقيط: صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه). وقيل: العثور على الشيء مصادفة من غير طلب ولا قصد. قال الراجز يصف ما أجنا: أي: وردته من غير طلب ولا قصد. شطا الزيت: إذا نضج حتى احترق. كذلك اللقيط يوجد من غير طلب. [التعريفات ص 169، والاختيار 2/ 75، ودستور العلماء 3/ 176، وكفاية الطالب الرباني 2/ 9، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 565، والروض المربع ص 334، والمطلع ص 284، والمغني لابن باطيش 1/ 441]. .لكاع: الحمقاء اللئيمة، وقيل: معناها: الأمة، ويقال للرجل: (يا لكع)، بضم اللام وفتح الكاف وضم العين.[المغني لابن باطيش ص 662]. .لكع: قوله في أول كتاب النكاح من الوسيط.روى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لجارية منتقبة: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع (لكعاء). قال الأزهري: عبد ألكع وأوكع، وأمة لكعاء ووكعاء، وهي الحمقاء. قال البكري: هذا شتم للعبد والأمة. قال أبو عبيد: اللكع عند العرب: العبد أو الأمة. وقال غيره: اللكع: الأحمق، وامرأة لكاع أو لكيعة. [تهذيب الأسماء واللغات 4/ 129]. .اللكز: الضرب بجميع الكف في أي موضع من جسده.وعن أبى عبيدة: الضرب بالجمع على الصدر. قال الجوهري: لكمته: إذا ضربته بجميع كفك. [المطلع ص 358]. .اللكنة: - بالضم-: العيّ، وهو ثقل اللسان، ويقال لمن لا يفصح بالعربية: (ألكن).[التوقيف ص 626]. .لِمّة: هي الشّعر المجاور شحمة الاذن.[التوقيف ص 626، ونيل الأوطار 1/ 121]. .اللمس: قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة ونحوها عند الاتصال به.وعبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ونهى عن بيع الملامسة. وفي (المصباح): لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه. وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب. قال الجوهري: اللمس المس باليد. وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟ [التوقيف ص 637]. .لمس النساء: لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام (مس).اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، ولا فرق بينهما في اللغة، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد: ولمس امرأته: كناية عن الجماع، ويقال: (الملامسة). [النظم المستعذب 1/ 33]. |